ج: السنة أن يقرأ الإمام في صلاة الفجر يوم الجمعة في الركعة الأولى سورة السجدة ويسجد فيها سجدة التلاوة، وفي الثانية: (هل أتى على الإنسان) رواه الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ورواه مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، ورواه الطبراني من حديث ابن مسعود رضي الله عنه وزاد ابن مسعود في حديثه: أنه كان صلى الله عليه وسلم يديم ذلك أي: يداوم على قراءة السورتين المذكورتين، فالسنة المداومة. (الجزء رقم : 12، الصفحة رقم: 399) س: والذي يقرأ سورة السجدة في ركعتين ما حكمه؟ ج: حكمه أنه خالف السنة، فليرشد إلى فعل السنة والصلاة صحيحة والحمد لله، لكن لو قرأ في بعض الأحيان غير السورتين ليعلم الجماعة أن قراءتهما ليست واجبة في كل جمعة فلا حرج في ذلك. والله ولي التوفيق.