من شروط صحة صلاة الجمعة ووجوبها الاستيطان

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

1023

س: نحن مجموعة أفراد من سلاح حرس الحدود، نشتغل على معدات في الربع الخالي، نصلح الطرق ونتنقل من مكان إلى آخر حسب ظروف العمل، وقد صلينا الجمعة عدة مرات في أثناء عملنا، فهل تصح منا صلاة الجمعة والحالة كما ذكر، وإذا كانت لا تصح منا فماذا نعمل فيما قد صلينا، وهل نعيد الصلاة ظهرًا أم لا؟ وجزاكم الله عنا خيرًا وبارك في علمكم، ونفع بكم الإسلام والمسلمين .

ج: لا تصح منكم صلاة الجمعة في الحالة المذكورة؛ لأن من شرط صحة صلاة الجمعة ووجوبها الاستيطان ، فأنتم لستم مستوطنين، فلا تجب عليكم، ولا تصح منكم، إلا لو كان حولكم بلد تقام فيه صلاة الجمعة وصليتموها معهم، فإنها (الجزء رقم : 7، الصفحة رقم: 65) تجزئكم عن الظهر؛ لأنكم صرتم تبعا لهم، وبناء على ما ذكرتم فإنه يجب عليكم أن تقضوا صلاة الظهر عن كل جمعة صليتموها على الحال التي ذكرتم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو عضو الرئيس بكر أبو زيد صالح الفوزان عبد الله بن غديان عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ






كلمات دليلية:




حكم الصفرة والكدرة بعد الطهر_2