ج 11: يجوز للإمام أن يدعو في الخطبة الأولى والثانية للمصلين وللمسلمين ولأئمة المسلمين ويجوز للمأمومين التأمين على الدعاء في الخطبة. (الجزء رقم : 7، الصفحة رقم: 113) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو عضو عضو الرئيس بكر أبو زيد عبد العزيز آل الشيخ صالح الفوزان عبد الله بن غديان عبد العزيز بن عبد الله بن باز