أحكام المصلى_2

فتاوى نور على الدرب

860

  س: السائلة من الرياض ، تذكر في سؤالها وتقول : في مسجد الحي يوجد مدرسة لتحفيظ القرآن الكريم خاصة بالنساء ، وهي موجودة في الجزء الخلفي من المسجد ، ومفصولة عنه بجدار بينهما باب مغلق ، وهذه المدرسة تدرس فيها الطالبات حتى ولو كنَّ حُيَّضًا بحكم انعزالها عن المسجد . والسؤال هو : أنه إذا مات أحد الأقارب قامت النساء بالصلاة على الجنازة ؛ مقتديات بالإمام في صلاة الجنازة وصلاة الفرض معها في هذا المكان أي المدرسة ، فما حكم هذا الفعل ؟ وهل الصلاة تصح ؟

ج : ما دمن يرين الإمام والمأمومين لا بأس ، تصح الصلاة ؛ لأنها ليست تبع المسجد ، فلا حرج أن يحضرها النساء الحيض وغير ذلك ما دامت خارجة عن سور المسجد ، وإذا صلى فيها النساء تتبع الإمام على جنازة ، أو في الفريضة وهن يرين الإمام أو المأمومين ، أو بعض الصف لا حرج ، والحمد لله .






كلمات دليلية:




الانقسام لجماعتين في الصلاة