ج 1: إذا توفي إنسان وعليه دين يحل على أقساط مؤجلة فإن وثق الورثة حقوق الغرماء برهن أو كفيل مليء فإن الأقساط تستمر على حالها، فلا يلزم الوفاء بها إلا في الوقت الذي أجلت إليه، أما إن لم يلتزم الورثة بذلك فإنها تحل من حين موت المدين، وينبغي لورثة الميت الإسراع في قضاء ديون مورثهم سواء من تركته إن كان له مال أو من أموالهم مع القدرة على ذلك، وذلك تبرئة لذمة الميت، وفكاك رقبته من ديونه وحقوق الناس؛ لأن الميت معلق بدينه حتى يقضى عنه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب الرئيس الرئيس بكر أبو زيد صالح الفوزان عبد العزيز آل الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز