استعمال الصخور أو الألواح أو الخشب إذا لم يوجد اللبن

فتاوى ابن باز

668

س: إذا لم يوجد اللَّبِن، فهل تستعمل الصخور؟

ج: إذا لم يوجد اللبن وجب استعمال الصخور أو (الجزء رقم : 13، الصفحة رقم: 191) الألواح أو الخشب ، أو غير ذلك مما يصان به الميت، ثم يهال عليه التراب. للآية السابقة، وهي قوله سبحانه: فاتقوا الله ما استطعتم وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم .






كلمات دليلية:




زكاة عروض التجارة