التبرع بالكفن

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

863

س 1: توفي والدي في يوم الجمعة 30 / 7 / 1416 هـ، ونحن في منتصف الطريق قادمين به للمستشفى، فذهب أحد المرافقين معي لشراء كفن، وبعدما انتهت الجنازة أعطيت المذكور ثمن الكفن فحلف بالله إنه لا يأخذ شيئًا . فما الحكم في ذلك؟

ج 1: الذي اشترى الكفن لوالدك قد فعل خيرا، وإذا رفض أخذ القيمة فهو يريد الأجر من الله، وليس عليكم حرج في ذلك، ولا على الميت والحمد لله؛ لأنه قد تبرع به. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو عضو نائب الرئيس الرئيس بكر أبو زيد صالح الفوزان عبد الله بن غديان عبد العزيز آل الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز






كلمات دليلية:




يبيع البيض على سلاقينه