الحمل إذا أسقط وقد بلغ أربعة أشهر

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

631

س 2: إذا أسقطت المرأة حملها وهو في الشهر الرابع أو (الجزء رقم : 7، الصفحة رقم: 238)  الخامس ولم تدفنه فما الحكم؟

ج 2: الحمل إذا أسقط وقد بلغ أربعة أشهر فأكثر فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن؛ لأنه قد نفخت فيه الروح؛ لحديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والسقط يصلى عليه رواه أبو داود والترمذي ، والتفريط في ذلك إثم تجب التوبة منه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو عضو عضو نائب الرئيس الرئيس بكر أبو زيد عبد العزيز آل الشيخ عبد الله بن غديان صالح الفوزان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز






كلمات دليلية:




حكم استعمال العطور والحناء والكحل للصائم