ج : هذا لا أصل له ، وليس هناك دليل يدل على أن الميت يعرف من غسله ومن كفنه ، وهذا قول على الله بغير علم ، فالسنة أن يغسل ثلاثا أو خمسا أو سبعا حسب حاجة الميت ، والأفضل ألا تنقص عن ثلاث غسلات ، وإن غسله مرة كفى ، لكن الأفضل أن يكرر ثلاثا أو خمسا حتى يكون أنظف ، وإن دعت الحاجة إلى سبع فلا بأس ، ثم يكفنه ، والأفضل في ثلاثة أثواب بيض ، هذا هو الأفضل ، يلف عليه الأولى ثم الثانية ثم الثالثة ، وإن كفنه في ثوب واحد عمه كله فلا بأس وأجزأ ، ويطيب الميت (الجزء رقم : 13، الصفحة رقم: 466) بأنواع الطيب في رأسه وفي لحيته وفي مغابنه ، كل هذا جيد كما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا كان مات وهو محرم فلا يطيب ولا يغطى رأسه ولا وجهه ، يكفن في إزاره وردائه ، يكون رأسه ووجهه مكشوفا إذا كان محرما ، أما المرأة ولو كانت محرمة تكفن في كفن يعمها ويسترها كلها ، بخلاف الرجل لأنها عورة ، فتكفن - ولو كانت محرمة - كفنا يسترها كلها حتى وجهها ، لأن الممنوع في وجهها النقاب ، ولكن تستر بغير النقاب بالكفن والحمد لله .