السنة لمن فاتته بعض تكبيرات صلاة الجنازة أن يقضيها

فتاوى ابن باز

521

سؤاله: إذا فات الإنسان بعض صلاة الجنازة فهل يقضيها؟ وما هي صفة قضائها؟

ج: السنة لمن فاته بعض تكبيرات الجنازة أن يقضي ذلك؛ لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فامشوا إليها وعليكم السكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا . وصفة القضاء: أن يعتبر ما أدركه هو أول صلاته وما يقضيه هو آخرها؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا فإذا أدرك الإمام في التكبيرة الثالثة كبر وقرأ الفاتحة، وإذا كبر الإمام الرابعة كبر بعده وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا سلم الإمام كبر المأموم المسبوق ودعا للميت دعاء موجزا، ثم يكبر الرابعة ويسلم. وفق الله الجميع لما يرضيه. س: هل يقضي المصلي صلاة الجنازة إذا دخل وقد فاته بعضها؟ ج: يقضيها في الحال، فإذا أدرك مع الإمام التكبيرة (الجزء رقم : 13، الصفحة رقم: 150) الثالثة فإنه يكبر ويقرأ الفاتحة، وإذا كبر الإمام الرابعة فإنه يكبر الثانية بالنسبة إليه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا سلم الإمام كبر الثالثة وقال: اللهم اغفر له إلى آخر الدعاء، ثم يكبر الرابعة ويسلم. س: إذا رفعت الجنازة فكيف يصلي من فاته بعض الصلاة؟ ج: يكبر في الحال ويقرأ الفاتحة ثم يكبر بعد إمامه التكبيرة التي أدركها فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إذا سلم الإمام يكبر ويقول اللهم اغفر له ثم يكبر ويسلم إذا كان قد فاته تكبيرتان.






كلمات دليلية:




حكم تحريك إصبع السبابة والإشارة بها في الصلاة_8