ج 2 : من فاتته الصلاة على الميت استحب له أن يصلي عليه في المقبرة ، ويجعل القبر بينه وبين القبلة، وذلك إلى شهر من دفنه؛ لما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: إن امرأة سوداء كانت تقم المسجد ففقدها النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عنها فقالوا: ماتت، قال: أفلا (الجزء رقم : 7، الصفحة رقم: 265) آذنتموني؟ دلوني على قبرها، فدلوه فصلى عليها . متفق عليه، ولما رواه سعيد بن المسيب أن أم سعد ماتت والنبي صلى الله عليه وسلم غائب، فلما قدم صلى عليها وقد مضى لذلك شهر ، رواه الترمذي ورواته ثقات، قال الإمام أحمد : أكثر ما سمعت هذا، أي: شهر، فإن زاد على ذلك يوم أو يومان فلا بأس بذلك، وما بعد هذه المدة فلا يصلى عليه، بل يدعو له ويسأل الله له المغفرة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو عضو نائب الرئيس الرئيس بكر أبو زيد صالح الفوزان عبد الله بن غديان عبد العزيز آل الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز