س: أرجو من سماحتكم توضيح هذا الأمر: في الفتوى رقم ( 8382 ) السؤال السادس هذا نصه: هل تجوز الصلاة على الجنازة في البقعة الخالية من القبور داخل المقبرة أو لا؟ والجواب: يجوز ذلك، وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم في المقبرة صلاة الجنازة على التي كانت تقم المسجد، حيث ماتت ودفنوها ولم يخبروه بذلك، فلما علم قال دلوني على قبرها، فلما دلوه ذهب إلى قبرها فصلى عليها. وفي الفتوى رقم ( 9269 ) بتاريخ 23 / 12 / 1405 هـ، السؤال الثاني: في يوم مات أحد الأشخاص وذهبنا مع الجنازة إلى المقبرة وبعد الصلاة على الجنازة أنزلوا الميت إلى القبر وأذن عند رأس الميت، أرجو تعريفنا ما الحكم في ذلك، وما العمل؟ والجواب: لا يجوز الأذان ولا الإقامة في القبر؛ لأنه لم يرد (الجزء رقم : 7، الصفحة رقم: 270) عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضي الله عنهم، بل هو بدعة، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد . فكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على الميت عند القبر كما هو وارد في الفتوى الأولى، وأنه لا يجوز كما هو وارد في الفتوى الثانية؟ أرجو توضيح هذا الأمر؟
ج : لا معارضة ولا تناقض بين ما ورد في الفتوى الأولى والفتوى الثانية الصادرتين من اللجنة الدائمة، إذ المسؤول الأول عنه في الفتوى الأولى يختلف عن المسؤول عنه في الفتوى الثانية، فلا شك أن الصلاة على الميت في المقبرة جائزة؛ لفعل النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر، لكن لا يجوز الأذان ولا الإقامة عند رأس الميت بعد الصلاة عليه وإدخاله القبر، فالأذان والإقامة في القبر بدعة لا أصل لهما شرعا، إذ لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أصحابه رضي الله عنهم، كما ذكر في الفتوى، وبذلك يندفع الإشكال وصلاة الجنازة ليس لها أذان ولا إقامة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو عضو نائب الرئيس الرئيس بكر أبو زيد صالح الفوزان عبد الله بن غديان عبد العزيز آل الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز