الطواف بالميت أثناء تشييع الجنازة

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

458

س: ما رأي الدين الإسلامي في الطواف بالميت أثناء تشييع الجنازة، والطواف داخل جميع شوارع القرية حتى المقابر، هل الطواف بالميت بفعل الميت أم بفعل المشيعين، وإن كان الطواف من الميت فما الدليل على ذلك من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؛ لأنه قد جرى في قريتنا من بعض الميتين ذوي السمة الإيمانية أو المشهور عنهم بالصلاح والإيمان الطواف بهم بجميع شوارع القرية والقرى المجاورة، ولقد ظهرت هذه العادة بأصحاب الطرق الصوفية. فما رأي الإسلام في ذلك من الكتاب والسنة؟ جزاكم الله عنا خيرًا.

ج : السنة الإسراع بالجنازة بعد الصلاة عليها والسلوك بها في أقرب طريق إلى المقبرة؛ لما رواه سعيد بن المسيب عن أبي هريرة (الجزء رقم : 7، الصفحة رقم: 430) رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسرعوا بالجنازة، فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم متفق عليه، وهذا لفظ البخاري (ج 2 ص 88). أما الطواف بالجنازة في جميع طرقات المدينة ونواحيها فهذا لا أصل له من كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وهو من البدع المحدثة في الدين، ويحرم العمل بذلك ولو أوصى به الميت قبل موته. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو عضو نائب الرئيس الرئيس بكر أبو زيد صالح الفوزان عبد الله بن غديان عبد العزيز آل الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز






كلمات دليلية:




مسألة في حكم تارك الصلاة_2