الفرق بين البكاء المشروع والممنوع_7

فتاوى نور على الدرب

575

س : ما حكم البكاء على الميت بعد موته دون شق الجيوب أو التلفظ بالمحرمات ، ولكن بكاء الحزن والخشوع ، هل يعذب هذا الميت (الجزء رقم : 14، الصفحة رقم: 398)  بهذا البكاء في قبره ؟

ج : البكاء الممنوع هو النياحة ورفع الصوت ، وشق الثوب ، ولطم الخد ، هذا هو الممنوع ، يقول النبي صلى الله عليه وسلم : ليس منا من لطم الخدود ، أو شق الجيوب ، أو دعا بدعوى الجاهلية ويقول صلى الله عليه وسلم : أنا بريء من الصالقة والحالقة والشاقة الصالقة : التي ترفع صوتها عند المصيبة ، والشاقة : التي تشق ثوبها عند المصيبة ، والحالقة : التي تحلق شعرها عند المصيبة أو تنتفه . هذا هو الممنوع ، أما دمع العين والبكاء بدمع العين فهذا ليس فيه بأس ، يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لما مات ابنه إبراهيم : العين تدمع ، والقلب يحزن ، ولا نقول إلا ما يرضي الرب ، وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزنون ويقول صلى الله عليه وسلم : إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب ، وإنما يعذب بهذا أو يرحم وأشار إلى لسانه عليه الصلاة والسلام . فالمحرم هو رفع الصوت باللسان وهو النياحة ، أما البكاء العادي من دون رفع الصوت فلا بأس به .






كلمات دليلية:




عبدالعزيز الأحمد