ج: ظاهر الحديث العموم فهو إذن مستحب، ومن تركه (الجزء رقم : 13، الصفحة رقم: 188) فلا حرج؛ لأن القيام لها سنة وليس بواجب؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قام تارة وقعد أخرى فدل ذلك على عدم الوجوب. والله ولي التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.