ج : نعم ، مثلما ذكرت النوح محرم مطلقا ، وهذا القول الذي قاله بعض الناس أنه يجوز ثلاثة أيام هذا باطل ليس له أصل ، يقول النبي صلى الله عليه وسلم : ليس منا من ضرب الخدود ، أو شق الجيوب ، أو دعا بدعوى الجاهلية ويقول صلى الله عليه وسلم : أنا بريء من الصالقة والحالقة والشاقة الصالقة : هي التي ترفع صوتها عند المصيبة ، والحالقة : هي التي تحلق شعرها عند المصيبة ، والشاقة : هي التي تشق ثوبها عند المصيبة . ويقول عليه الصلاة والسلام : أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن : الفخر بالأحساب ، والطعن في الأنساب ، والاستسقاء بالنجوم ، والنياحة على الميت وقال صلى الله عليه وسلم : النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ، ودرع من جرب خرجه مسلم في الصحيح . وهذا يدل على أن النوح محرم مطلقا ، وأن فيه وعيدا شديدا ، وأن النائحة تقوم من قبرها يوم القيامة وعليها سربال من قطران ، ودرع من جرب ، قال صلى الله عليه (الجزء رقم : 14، الصفحة رقم: 415) وسلم : اثنتان في الناس هما بهم كفر : الطعن في النسب ، والنياحة على الميت هذا وعيد شديد ، رواه مسلم وغيره ، اثنتان في الناس ، ثم سماهما كفرا ، هما بهم كفر ، الطعن في النسب ؛ يعني عيب أنساب الناس ، وتنقص أنساب الناس . والنياحة على الميت ، وقال عليه الصلاة والسلام : الميت يعذب في قبره بما نيح عليه فالواجب الحذر من النياحة ، وشق الثياب ولطم الخدود ، والدعاء بدعوى الجاهلية ، هذا هو الواجب على أهل الميت وأصدقائه ، أن يتقوا الله وأن يحذروا هذه الأعمال المنكرة ، أما البكاء بدمع العين فلا بأس ، كونها تدمع العين ويحزن القلب لا حرج ، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما مات ابنه إبراهيم ، قال عليه الصلاة والسلام : العين تدمع ، والقلب يحزن ، ولا نقول إلا ما يرضي الرب ، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزنون هكذا قال عليه الصلاة والسلام ، وقال صلى الله عليه وسلم : إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب ، ولكن يعذب بهذا أو يرحم وأشار إلى لسانه ؛ يعني النياحة . وتركها طاعة لله فيها الثواب ، والنياحة فيها الإثم .