ج : الصدقة للميت تنفع الميت ؛ من ملابس ونقود وطعام ، بإجماع المسلمين ، وهكذا الدعاء للميت بالمغفرة والرحمة ، ورفع المنازل والنجاة من النار تنفع الميت ، سواء كان الميت بالغا أو قبل أن يبلغ ، فالدعاء والصدقات كلها تنفع الميت ، الميت ينتفع بالصدقات والدعاء وإن كان صغيرا لم يبلغ ، وهكذا الحج والعمرة ، أما القراءة - قراءة القرآن - للميت أو التسبيح أو التهليل ، فهذا لا نعرف فيه حجة ، وليس عليه دليل أنه يلحق الميت ، فالأفضل والأحوط ترك ذلك ، بل زعم بعض أهل العلم أنه يلحق الميت ، ولكن ليس له دليل فيما نعلم ، كونه يقرأ للميت أو يسبح أو يهلل له أو يصوم له متطوعا ، ليس عليه دليل فيما أعلم ، وإنما المعروف بالأدلة الشرعية الدعاء له والصدقة عنه ، والحج عنه ، والعمرة عنه ، وقضاء لدينه ، هذا ينفعه ، الصوم عنه ، إن كان عليه صوم رمضان ، أو صوم نذر ، أو كفارة يصام عنه ، هذا ينفعه لقول النبي عليه الصلاة (الجزء رقم : 14، الصفحة رقم: 283) والسلام : من مات وعليه صيام صام عنه وليه أما من مات وعليه صوم نذر أو صوم رمضان أو صوم كفارة فيصام عنه ، أما أن يصوم تطوعا أو يصلي تطوعا فليس عليه دليل فيما نعلم ، إنما الدليل فيما إذا كان عليه صوم واجب ، فهذا مستحب الصيام عنه ، فإن لم يتيسر الصيام عنه أطعم عنه كل يوم مسكينا ، الطعام نصف صاع ، فإذا لم يتيسر الصوم عنه إذا أفطر في رمضان من سفر ، أو المرأة في الحيض أو النفاس ، ثم تساهلت وماتت قبل أن تقضي ، أو مات الرجل بعد السفر قبل أن يقضي ، فإنه يشرع الصيام عنه في أقاربه أو غيرهم ، فإن لم يتيسر أطعم من التركة نصف صاع عن كل يوم مسكينا . والميت إذا دعا عنه قريبه أو أي شخص أو حج عنه أو اعتمر ، فإنه ينفعه ذلك ، الفاعل له أجر ، والميت له أجر ، والله الموفق .