س : يسأل السائل ويقول : هل يجوز أن نلبس الميت قميصا وسروالا وعمامة ، ثم نقوم بلفه بثلاثة أثواب بيضاء ؟ أفيدونا بذلك
ج : الأفضل ثلاث لفائف هذا هو الأفضل ، وإن كفن في قميص وإزار ولفافة فلا بأس ، وإن كفن في لفافة واحد فلا بأس ، ولكن الأفضل ثلاث لفائف هذا هو الأفضل كما فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم .