بيان في انتفاع الوالدين بالحمل الساقط قبل نفخ الروح فيه

فتاوى نور على الدرب

674

س : إذا أسقطت المرأة حملها قبل أن تنفخ فيه الروح هل هذا السقط ينفع والديه يوم القيامة ؟

ج : قبل أربعة أشهر لا يسمى ولدا ، إنما يسمى ولدا بعد الأربعة أشهر ، بعد نفخ الروح فيه يغسل ويصلى عليه ويعتبر طفلا ، ترجى شفاعته (الجزء رقم : 13، الصفحة رقم: 482) لوالديه . أما قبل ذلك فليس بإنسان وليس بميت ولا يعتبر طفلا ولا يغسل ولا يصلى عليه ولو كان لحمة فيها تخطيط ولا يجوز لها إسقاطه ، ليس للمرأة أن تسقطه إلا في الأربعين الأولى إذا دعت الحاجة لذلك ، كالعزل في الأربعين الأولى لا بأس إذا دعت الحاجة إلى هذا للمصلحة الشرعية .






كلمات دليلية:




أكرم العلاقمي