ج : الطريقة الصحيحة لغسل الميت المشروعة : أن الغاسل يبدأ فينجي الميت بخرقة ، يضع على يده خرقة وينجيه ، إن كان خرج منه شيء يرفعه بعض الشيء حتى يخرج ما تهيأ للخروج ، يرفعه كالقاعد من غير جلوس كامل حتى يخرج ، إن كان هناك شيء من بول أو غائط أو تهيأ فإن خرج شيء غسله ونظفه بالماء بخرقة بيده ، ثم بعد ذلك يوضئه وضوء الصلاة . أما إن كان ما خرج منه شيء فليس هناك حاجة إلى الاستنجاء ، بل يوضئه الوضوء الشرعي ، يمسح فمه ومنخريه بالماء ، ويغسل وجهه وذراعيه مع المرفقين ويمسح رأسه بالماء وأذنيه ويغسل رجليه ، ثم بعد ذلك يغسل (الجزء رقم : 13، الصفحة رقم: 446) شعر رأسه بالماء والسدر ، ثم بدنه ؛ الشق الأيمن ، ثم الأيسر ثلاث مرات ، فإن احتاج إلى زيادة غسله خمس مرات أو سبع مرات كما أمر النبي بهذا عليه الصلاة والسلام ، لما غسلوا ابنته زينب قال : اغسلنها بثلاث أو خمس ، أو أكثر من ذلك - إن رأيتن ذلك - بالماء والسدر - هذا السنة - واجعلن في الأخيرة كافورا هذا السنة ، يكون في الغسلة الأخيرة شيء من الكافور ؛ لأنه يطيب الرائحة ويصلب الجسم ، والسدر مع الماء ينظف ، هذا هو المسنون لغسل الميت ؛ أولا : ينجيه إن كان خرج منه شيء ، ثم يوضئه وضوء الصلاة ، ثم يغسل رأسه بالماء والسدر ، ثم يفيض الماء على جسده بالماء والسدر ، يبدأ بالشق الأيمن ، ثم الأيسر ، ثم يعممه بالماء ثلاث مرات وإن احتاج إلى أكثر كأن يكون فيه وسخ زاد إلى خمس أو إلى سبع ؛ حتى يزيل ما هناك من وسخ ، ويكون الماء فاترا ليس بحار كثير وليس ببارد ، بل يكون من الماء الفاتر الذي يعين على إزالة الأوساخ ، من دون أن يكون حارا حرارة شديدة ، يكون حارا حرارة خفيفة إذا دعت الحاجة إليه ، وإن غسل بماء ليس بحار فلا بأس إذا كان ما هناك حاجة إليه ، أما إذا كان هناك حاجة ؛ كأن يكون فيه أوساخ تحتاج إلى ماء حار ، يكون هناك ماء حار لا يؤذي ، لكن مع السدر ، هذا السنة . (الجزء رقم : 13، الصفحة رقم: 447) ولو غسل غسلة واحدة كفى ، أو غسل غسلة واحدة ولم يكرر ؛ لأنه نظيف كفى ذلك ، ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم في قصة الذي مات في عرفات لما سقط عن دابته ، قال : اغسلوه بالماء والسدر . ولم يأمر بالتكرار ، قال : اغسلوه بالماء والسدر ، وكفنوه في ثوبيه ولم يقل : ثلاثا . ولا غيرها ، فدل على أنه يجزئ الغسلة الواحدة ، لكن إذا دعت الحاجة إلى الثلاث ، أو كررها للاحتياط فحسن ؛ لأن الرسول قال في زينب : اغسلنها ثلاثا تكرار الثلاث حسن ، وإن دعت الحاجة إلى أكثر كذلك .