ج : غسل الميت فرض كفاية ، لأن الرسول أمر بغسل الموتى ، فيغسل كما يغتسل المؤمن الحي ، يغسل جميع جسده من رأسه إلى قدميه ، يعمم بالغسل مرة واحدة هذا الواجب ، والأفضل أن يبدأ بمواضع الوضوء ، (الجزء رقم : 13، الصفحة رقم: 462) لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بالبدء بمواضع الوضوء ، فيمسح أسنانه وأنفه ويغسل وجهه ثلاثا أفضل ، وذراعيه مع المرفقين ثلاثا ، ويمسح رأسه مع أذنيه ويغسل قدميه ذكرا كان أم أنثى ، ثم يصب الماء على رأسه ثلاث مرات ، ويغسل بماء وسدر ثم يفرغ الماء على جسده ، بادئا بالشق الأيمن قبل الأيسر ، حتى يعم البدن مرة واحدة هذا الواجب ، وإذا كرره ثلاثا يكون أفضل ، أو خمسا أفضل ، وترا هذا هو الأفضل وإذا كان به أوساخ أو لصوقات يزيد في الغسل ، حتى تزول الأوساخ واللصوقات ولو إلى سبع لكن وترا أفضل ، حتى تزول الأوساخ واللصوقات ، وينقى البدن بالماء والسدر ، ويستحب أن يكون فيه كافور في الغسلة الأخيرة ، شيء من الكافور ، لأن هذا يطيب الجسد ، ويصلبه ويقويه ويطيب الرائحة ، ثم يكفن في ثوب يستره جميعا من رأسه حتى قدميه قطعة من الثوب تستره ، والأفضل في ثلاث لفائف كما كفن الرسول صلى الله عليه وسلم في ثلاث لفائف ، يبسط واحدة فوق واحدة ثم تلف عليه ، ثم يحزم ما فوق رأسه وما تحت رجليه بحزام ، وهكذا وسطه تربط العقد على رأسه وعلى رجليه ووسطه حتى لا يخرج الكفن من أطرافه ، فوق الرأس تربط وأطرافه بعد الرجلين تربط ، وهكذا وسطه حتى يستقر ، وحين وضع في اللحد شرع حل هذه العقد ، وتبقى على حالها ، تفك وتبقى على حالها ، وإن كفن في قميص مقطع ، يعني ولفافة ومئزر كفى ذلك ، والمرأة تكون في قميص ومئزر وخمار على (الجزء رقم : 13، الصفحة رقم: 463) رأسها ولفافتين هذا أفضل ، خمس قطع إزار وقميص مدرعة وخمار على رأسها ، ثم تلف بلفافتين وتحزم ما فوق الرأس وما تحت الرجلين والوسط ، حتى ينضبط الكفن ، هذا هو الأفضل ، واحد يتولى هذا الشيء ، وآخر يصب عليه الماء والعورة مستورة ما بين السرة والركبة ، تستر ويصب الماء عليه حتى ينقى مثل ما تقدم ، وفي أول غسلة عندما ينجى من الخرقة يرفع قليلا برفع رأسه وظهره ، حتى يتهيأ إن كان هناك شيء يخرج ، ثم ينظف بالخرقة فرجه وينجى بالماء ، حتى يزول إن كان خرج شيء ثم يوضأ الوضوء الشرعي جميع أطرافه كما تقدم مواضع الوضوء ، يبدأ بمسح الفم والأنف وغسل الوجه ثم اليدين ثم مسح الرأس مع الأذنين ثم الرجلين كما تقدم ، ثم يعمم الماء هذا هو المشروع في حقه ، وهو غسل واجب ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " اغسلوه بماء وسدر " للذي مات في عرفات ، وأمر النساء أن يغسلن ابنته بثلاث أو بخمس أو بسبع وترا عليه الصلاة والسلام ، وأمر أن يبدأ بميامينها وبمواضع الوضوء منها عليه الصلاة والسلام ، فدل ذلك على أن ذلك هو الأفضل وهو الأكمل ، ويكون في الماء سدر ، وأمرهم أن يكون في الأخيرة شيء من الكافور كما تقدم . والذي يغسله يستحب له الغسل ، كان النبي صلى الله عليه وسلم (الجزء رقم : 13، الصفحة رقم: 464) يغتسل من غسل الميت ، إذا فرغ يغتسل بعد ذلك غسلا ، هذا هو الأفضل ، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يجب عليه الوضوء بعد تغسيل الميت ، قاله جمع من أهل العلم ، ورد عن بعض الصحابة ، فإذا توضأ الوضوء الشرعي واغتسل يكون أفضل .