ج 2: إذا تحمل إنسان قضاء ديون المتوفى سواء تحملها في (الجزء رقم : 7، الصفحة رقم: 221) ذمته وهو مليء، أو استدانها ودفعها حالا للغرماء؛ فإنها تبرأ ذمة الميت ويسقط الدين عنه، لكنها لا تتحقق براءة ذمته إلا بدفع الحق لأصحابه، ويدل لذلك ما رواه جابر رضي الله عنه قال: توفي رجل فغسلناه وحنطناه، وكفناه، ثم أتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عليه، فقلنا: تصلي عليه؟ فخطا خطى ثم قال: أعليه دين؟ قلنا: ديناران، فانصرف، فتحملهما أبو قتادة ، فأتيناه فقال أبو قتادة : الديناران علي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حق الغريم وبرئ منهما الميت قال: نعم، فصلى عليه، ثم قال بعد ذلك بيوم: ما فعل الديناران؟ فقال: إنما مات أمس، قال: فعاد إليه من الغد فقال قد قضيتهما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الآن بردت عليه جلده أخرجه الإمام أحمد في (مسنده ج 3 ص 330)، وأخرج أبو داود والنسائي نحوه. (الجزء رقم : 7، الصفحة رقم: 222) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب الرئيس الرئيس بكر أبو زيد صالح الفوزان عبد العزيز آل الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز