تعدد الصلاة على الميت

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

439

س: ما حكم تعدد الصلاة على الميت بمعنى لو مات إنسان (الجزء رقم : 7، الصفحة رقم: 259)  في مدينة الطائف مثلاً، وصلى عليه هناك، ثم نقلت جنازته إلى ضاحية من ضواحي هذه المدينة لدفنها هناك، فهل يجوز أن تعاد عليه الصلاة من قبل أهل هذه الضاحية؟ وهل يجوز لمن صلى عليها أول مرة أن يعيد الصلاة عليها مع من لم يصل عليها؟ وهل تتم إعادة الصلاة عليه في مسجد هذه الضاحية أم خارجه؟ وهل المقتول حدًّا أو تعزيرًا أو مجنيًّا عليه يغسل ويكفن أم لا؟

ج : لا مانع من تكرار الصلاة على الميت، مثل ما إذا صلى عليه جماعة، ثم حضر جماعة آخرون فإنهم يصلون عليه جماعة أو فرادى في المسجد أو في المقبرة، وقبل الدفن أو بعده على القبر إلى شهر، أما المقتول ظلما أو حدا أو تعزيرا وهو مسلم؛ فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه، ويدفن في مقابر المسلمين. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو عضو عضو الرئيس بكر أبو زيد عبد العزيز آل الشيخ صالح الفوزان عبد الله بن غديان عبد العزيز بن عبد الله بن باز






كلمات دليلية:




تعديل الشراب بعد انتهاء الطهارة