ج : لا مانع من تكرار الصلاة على الميت، مثل ما إذا صلى عليه جماعة، ثم حضر جماعة آخرون فإنهم يصلون عليه جماعة أو فرادى في المسجد أو في المقبرة، وقبل الدفن أو بعده على القبر إلى شهر، أما المقتول ظلما أو حدا أو تعزيرا وهو مسلم؛ فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه، ويدفن في مقابر المسلمين. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو عضو عضو الرئيس بكر أبو زيد عبد العزيز آل الشيخ صالح الفوزان عبد الله بن غديان عبد العزيز بن عبد الله بن باز