تعذر غسل الميت وتكفينه

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

505

س: إن والدي رحمه الله قد توفي عام 1377 هـ أي: قبل (37 عامًا) تقريبًا، وكانت سبب الوفاة أنه سقط من رأس جبل عالي الارتفاع، ولم يستطع الذين حضروا الوفاة تنزيله من رأس الجبل لوعورة المكان، وقاموا بوضعه تحت صخرة وسددوا جوانبها حتى لا يتعرض للسباع.. إلخ، كما أنهم لم يغسلوه ولم (الجزء رقم : 7، الصفحة رقم: 231)  يكفنوه ولم يصلوا عليه. السؤال الآن عن جواز نقل باقي أعضائه إلى أقرب مقبرة توجد في سهل الأرض، وكيفية ذلك من حيث الغسل والتكفين والصلاة عليه.

ج: من المعلوم أن الحكم الشرعي وجوب غسل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه ، ومن تعذر غسله انتقل إلى البدل وهو أنه ييمم، وإذا تعذر تكفينه سقط، وإذا تعذرت الصلاة عليه صلي على قبره، وإن مات في بلد لم يصل عليه صلي عليه صلاة الغائب بالنية، وعليه فالظاهر من الحال حسب السؤال أن الذين حضروا وفاة والدك عملوا ما في وسعهم، إذ لم يستطيعوا نقله من الجبل، والله تعالى يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ، ويقول سبحانه: فاتقوا الله ما استطعتم ، ولتقادم الزمن فلا يلزمك فعل شيء مما ذكر. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو عضو عضو الرئيس بكر أبو زيد عبد العزيز آل الشيخ صالح الفوزان عبد الله بن غديان عبد العزيز بن عبد الله بن باز






كلمات دليلية:




كرينا واستكرينا وزي هذا البيت ما لقينا