ج 1: لا يجوز تغطية رأس الميت المحرم ولا وجهه ولو كان مدهوسا أو محترقا؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم في المحرم الذي وقصته ناقته وهو واقف بعرفة : اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تحنطوه ولا تقربوه طيبا ولا تخمروا رأسه ولا وجهه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا إلا إذا احتيج إلى لف رأسه بشيء؛ لكونه متقطعا فلا (الجزء رقم : 7، الصفحة رقم: 248) بأس حفظا لأجزاء الميت. أما المرأة فيغطى رأسها ووجهها كبقية بدنها؛ لأن النهي للمحرمة إنما هو عن النقاب خاصة، أما ستر وجهها بغير النقاب فمأمور به عند وجود الأجنبي منها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو عضو عضو الرئيس بكر أبو زيد عبد العزيز آل الشيخ صالح الفوزان عبد الله بن غديان عبد العزيز بن عبد الله بن باز