تقدم صلاة الجنازة على الفرض في هذه الحال

فتاوى ابن باز

701

س: من دخل المسجد للصلاة على الجنازة ولم يصل الفرض فهل يصلي الفرض أولاً أو يدخل معهم في الصلاة على الجنازة؟ وإذا حملت الجنازة هل يصلي عليها؟

ج : يصلي معهم على الجنازة ثم يصلي الفرض؛ لأن الجنازة تفوت والفرض لا يفوت ، وأما إذا حملت الجنازة فلا يصلي عليها، وإنما يتبعها ويصلي عليها بعد الدفن أو عند القبر.






كلمات دليلية:




صفة الحج والعُمْرَة