ج : الصدقة عن الميت مشروعة ومفيدة ونافعة للميت ، وقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن ذلك ، قال له (الجزء رقم : 14، الصفحة رقم: 313) رجل : يا رسول الله ، إن أمي ماتت ، أفلها أجر إن تصدقت عنها ؟ قال : " نعم فالصدقة تنفع الميت ، ويرجى للمتصدق مثل الأجر الذي يحصل للميت ، لأنه محسن متبرع ، فيرجى له مثل ما بذل كما قال عليه الصلاة والسلام : من دل على خير فله مثل أجر فاعله المؤمن إذا دعا إلى خير ، أو فعل خيرا في غيره يرجى له مثل أجره ، فإذا تصدق عن أبيه أو عن أمه أو ما أشبه ذلك فللمتصدق عنه أجر ، وللباذل أجر ، وهكذا إذا حج عن أبيه أو عن أمه فله أجر ، ولأبيه وأمه أجر ، ويرجى أن يكون مثلهم أو أكثر لفعله الطيب ، وصلته للرحم ، وبره لوالديه ، وهكذا أمثال ذلك ، وفضل الله واسع ، وقاعدة الشرع في مثل هذا أن المحسن إلى غيره له أجر عظيم ، وأنه إذا فعل معروفا عن غيره يرجى له مثل الأجر الذي يحصل لمن فعل عنه ذلك المعروف ، وقد قال عليه الصلاة والسلام : إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية ، أو علم ينتفع به ، أو ولد صالح يدعو له فأنت يا عبد الله في صدقتك عن والديك ، وفي إحسانك إلى عباد الله بما تفعله من المعروف لك فيه الأجر العظيم ، ولمن أحسنت إليهم بأن علمتهم وقبلوا منك ، وأرشدتهم وقبلوا منك ، ودللتهم على الخير وقبلوا منك ، لهم أجر أيضا ، ولك مثلهم .