حكم إلباس القميص للميت

فتاوى نور على الدرب

677

س : يسأل المستمع ويقول : هل الميت يلبس ملابس غير الكفن عند الدفن ذكرا كان أم أنثى ، أم يكتفى بالكفن ؟

ج : السنة الاكتفاء بالكفن ، الكفن يكفي ، إذا كفن الرجل بثلاثة أثواب ، هي لفائف يلف فيها ، هذا هو الأفضل ، أو لفافة واحدة يلف فيها يكفي ، (الجزء رقم : 13، الصفحة رقم: 465) وإن لبس قميصا مع اللفافة فلا حرج ، لكن الأفضل ثلاث لفائف تبسط بسطا ، ثم تلف الأولى ثم الثانية ثم الثالثة ، ثم تربط عليه عند رأسه وعند وسطه وعند رجليه ، والمرأة كذلك تلبس إزارا وقميصا وخمارا ثم لفافتين ، ويكفيها هذا ، ولا حاجة إلى زيادة على هذا .






كلمات دليلية:




إلينا يرجع الغالي وبنا يلحق التالي