ج : لا بأس أن يوصي بأن يدفن في المقبرة الفلانية ، أو بجوار فلان ؛ لأنه قد يكون له قصد في هذا ؛ لأنه من الصلحاء والأخيار ، فلا بأس أن يدفن مع الصلحاء والأخيار ، وإذا أوصى بذلك فلا بأس ، وعلى الوصي أن ينفذ هذه الوصية إذا تيسر تنفيذها ، أما إذا لم يتيسر تنفيذها ؛ لعجزه عن ذلك أو لبعد المسافة ، أو ما أشبه ذلك فلا حاجة إلى التنفيذ ويدفنه بأي مقبرة من مقابر المسلمين والحمد لله ، وإذا كانت المقبرة بعيدة من بلد إلى بلد فلا وجه لهذه الوصية ، ولا حاجة إلى تنفيذها ، بل يدفن في مقبرة بلده إذا كانت مسلمة ، أو في مقبرة أخرى من مقابر المسلمين ويكفي ، ولا حاجة أن يتكلفوا من التركة أموالا لنقله بالطائرات أو غيرها ، هذا لا حاجة إليه ، أما ما دام أن هذه المقبرة للمسلمين فالحمد لله ، ولا حاجة إلى تنفيذ هذه الوصية ؛ لأن الوصية لا وجه لها شرعا ، أما إذا كان دفن في المقبرة التي أراد لنفسه في نواحي البلد في أطراف البلد ؛ لأنه يوجد فيها مقابر ، واختار واحدة منها فالأمر في هذا واسع ، والتنفيذ أولى . ولا (الجزء رقم : 13، الصفحة رقم: 424) يدفن معه أحد في قبر واحد ، بل بجواره إذا تيسر المكان .