ج : سبق الكلام في القراءة للميت ، وأنه لا دليل على القراءة للأموات ، أو أن يستأجر إنسان يتلو آيات من القرآن ، هذا لا أصل له ، ولا يجوز ولا تحل هذه الأجرة ، وقد حكى العلماء وبعض أهل العلم الإجماع على تحريم ذلك ، وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ذكر الإجماع على أنه لا يجوز أخذ الأجرة على قراءة القرآن ، وأنه محرم بلا نزاع ، فكونه يقرأ بثمن معين عن آيات أو جزء أو أكثر أو أقل بمال يقرأ به للأموات ولأي كان لا يجوز هذا ، وإنما تؤخذ الأجرة للتعليم ، يعلم الأولاد ، ويعلم الناس القرآن ، فإنه يعطى أجرة على التعليم ، أما كونه يقرأ آيات ويأخذ أجرة على هذه الآيات التي يسمعها الناس منه أو يثوبها للميت فهذا لا أصل له ، بل فيه ما تقدم من قول شيخ الإسلام ، الأصل فيه الإجماع وأنه محرم بلا نزاع ، يأخذ أجرة على مجرد التلاوة ، أما كونه معلما فيعطى حتى يعلم الأولاد ، وحتى يعلم الناس القرآن فلا بأس بهذا ، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم : إن أحق ما أخذتم عليه أجرا (الجزء رقم : 14، الصفحة رقم: 232) كتاب الله يعني للتعليم والتوجيه تعليم الناس القرآن لا بأس أن يؤخذ عليه أجرة ، أما كون أهل الميت يقومون بالذبائح والولائم بعد الموت ، يوم الموت أو يوم ثالث أو يوم عاشر ، أو على رأس الشهر ، أو على رأس الأربعين ، أو على رأس السنة ، فهذا بدعة لا يجوز ، ولكن يتصدقون عن الميت بطعام يوزعونه على الفقراء نيئا أو مطبوخا ، يوزع على الفقراء أو أرز أو غيره ، هذا لا بأس به ، أما كونهم يصنعون طعاما للناس ، وجعل مأتم للميت ، أو يدعون الناس إليه ، ويقيمون الولائم فهذا بدعة ، أما إذا أحبوا أن يتصدقوا بدراهم أو بغيرها في أي وقت على الفقراء عن الميت فإن الصدقة تنفع الميت ، ولها أجر عظيم ، وفرق بين الصدقة على الفقراء والمساكين وبين إقامة المآتم وجمع الناس يأكلون في بيت الميت ، تذبح لهم الذبائح هذا لا أصل له ، والسنة أن يدفع لهم الطعام لأهل الميت ، من جيرانهم وأقاربهم ، يصنعون لهم طعاما ، لما ثبت في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أتى نعي جعفر بن أبي طالب يوم مؤته يوم قتل فمات ، لما جاء خبره رضي الله عنه ، إلى المدينة أمر النبي صلى الله عليه وسلم أهله أن يصنعوا طعاما لأهل جعفر قال : إنه أتاهم ما يشغلهم فإذا صنع الجيران أو الأقارب (الجزء رقم : 14، الصفحة رقم: 233) طعاما لأهل الميت ، لأنهم مشغولون بالمصيبة هذا أمر مستحب ، أما كون أهل الميت هم الذين يصنعون للناس ويدعون الناس فهذا غير مشروع ، أما إذا جاءهم الطعام من جيرانهم ودعوا عليه من يأكلون فلا بأس إذا جاءهم طعام كثير يزيد عن حاجتهم ، ودعوا جيرانهم دعوا من يأكل معهم هذا لا بأس به .