ج : إذا كان الحجر معدا للمقبرة لأنهم يردمون بها اللحد فلا بأس ، إذا كان معدا للمقبرة يشتري بدلا منه بدل الذي جعله للبئر ، ويحطه للمقبرة إذا كان الحجر هذا مملوكا للمقبرة مسبلا للمقبرة ، وأخذ منه للبئر ، والبئر ما هي لمصلحة المقبرة ، أما إن كان لمصلحة المقبرة ، بأن يغسلوا منها الموتى ، ويستفيدوا منها في تغسيل الموتى هذا من عمل مصلحة المقابر لا بأس ، أما إذا كانت البئر لا تعلق لها بالموتى ولا بالمقبرة ، وإنما لأبناء السبيل مثلا فهذا الحجر الذي أخذه من أحجار المقبرة يلزمه أن يبدله ، يعني يشتري بدله الذي حطه في البئر ، يشتري بدلا منه ، ويحطه مع أحجار المقبرة لحاجة المقبرة .