حكم الأخذ من شارب وإبط وأظفار وعانة الميت

فتاوى ابن باز

485

س: هل يجوز أخذ شارب وإبط وأظفار الميت وعانته؟

ج: يستحب قص شاربه وقلم أظفاره، وأما حلق العانة، ونتف الإبط فلا أعلم ما يدل على شرعيته، والأولى ترك ذلك؛ لأنه شيء خفي وليس بارزا كالظفر والشارب. س: هل يتعرض للميت بقص شاربه أو أظفاره؟ ج: ليس على ذلك دليل ولو أخذ شيء من ذلك فلا بأس، ونص بعض العلماء على الأظافر والشارب، أما حلق العانة والختان فلا يشرع فعلهما في حق الميت لعدم الدليل على ذلك.






كلمات دليلية:




مصطفى رعد العزاوي