حكم الأضحية عن الميت وعن غيره

فتاوى نور على الدرب

515

س : الأخت أم عادل تسأل وتقول : ماذا يعمل من ينفق على روح الميت بأضحية وما أشبه ذلك مثل العشاء بذبح شاة أو بقرة ، وما حكم ذلك لغير الميت ؟ وما يقتضي عمله لغير الميت ؟ وهل يصح تكرار الأضحية للعيد الكبير كل سنة ، وكم مرة تكرر في العمر ؟

ج : ليس لهذا حد ، فله أن يضحي عن الميت ، وله أن يضحي عن الحي من أهل بيته ، كأن يذبح ضحية عنه وعن والديه الأحياء وعن أهل بيته من زوجة وأولاد ، وله أن يضحي عن الميت من أبيه أو أمه أو خالته أو خاله أو نحو ذلك ، وليس لذلك حد ، إن ضحى كل سنة فهذا حسن ، والضحية سنة كل سنة ، النبي كان يضحي كل سنة عليه الصلاة والسلام بضحيتين ، إحداهما عنه وعن آل محمد ، والثانية عمن وحد الله من أمته عليه الصلاة والسلام ، وإذا تصدق بغير الأضحية ذبح في رمضان أو في غيره ناقة أو بقرة أو شاة أو عددا أكبر ، نوى بذلك الصدقة عن نفسه أو عن والديه الحيين أو الميتين ، أو عن غيرهم صدقة يطلب بها ثواب الله ، وتصدق بها على الفقراء والمساكين ، كل ذلك نافع وكل ذلك فيه أجر (الجزء رقم : 14، الصفحة رقم: 310) كثير يقول النبي صلى الله عليه وسلم : الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار والله يقول سبحانه : وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون ويقول جل وعلا : الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون والصدقة بالمال كالنقود والذبائح والملابس والأطعمة ، كلها طيبة إذا قصد بها وجه الله ، والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى عن الأحياء والأموات في رمضان وفي غيره ، وهكذا الضحية في أيام الضحية في يوم عيد النحر وأيام التشريق ، هذه الضحايا مشروعة للمسلمين ، يضحي عن نفسه وعن أهل بيته ، وعمن شاء من إخوانه وأحبابه .






كلمات دليلية:




حكم من فاتته الفريضة ، وقد أقيمت صلاة الجنازة