ج : أنا حتى الآن لم يتضح لي الجواز ، وبعض إخواننا قد أجاز ما يتبرع به الإنسان إذا كان لا يضره ، أو بعد موته إذا لم يترتب عليه نزاع بين الورثة (الجزء رقم : 13، الصفحة رقم: 417) ولا فتنة ، أما أنا فالذي يظهر لي عدم الجواز ؛ لأن هذه أمور أعطاها الله العبد ، وليس له التصرف فيها ، بل يجب عليه أن يقف عند حده ، ولا يتصرف في أعضائه ، ويعلم أن المثلة محرمة في الحياة ، وهذا نوع من المثلة ، كونه يسمح أن يمثل به ، فيؤخذ قلبه ، أو أن تؤخذ كليته أو ما أشبه ذلك ، أخشى أن يكون داخلا في النهي عن المثلة ، وأخشى أن يكون عليه بهذا حرج ، فأنا عندي التوقف في هذا ، وأنا إلى المنع أميل ، أما بعض العلماء فإنهم يجيزون بعض هذا . والبيع عندي حكم التبرع أو أشد ؛ ذلك أن البيع ما أعلم له مجيزا ، ما أعلم أحد من إخواننا العلماء أجاز البيع ، إنما الخلاف هذا من أجل التبرع .