حكم التصدق عن عموم الأموات من المسلمين

فتاوى نور على الدرب

683

س : من المنطقة الشرقية إحدى الأخوات المستمعات رمزت لاسمها بالحروف س . ع . تقول : أريد أن أقدم تمرا على من نعرفهم ومن لا نعرفهم ، فهي صدقة عن ميت ، وهذا الميت ليس لنا به صلة قرابة ، هل هذا جائز أم لا ؟

ج : المسلم أخو المسلم ، يقول النبي صلى الله عليه وسلم : من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل والمسلم أخو المسلم ينفعه بالصدقة ، وينفعه بالدعاء ، فإذا تصدق عن أخيه بنقود أو بطعام أو بملابس ، فله أجره عند الله عز وجل .






كلمات دليلية:




سم اللص قبل أن يدعوك باسمه