حكم التصدق عن غير الوالدين بعد الموت

فتاوى نور على الدرب

512

س : تسأل المستمعة ن . ع . م . من الأردن ، وتقول : توفي خالي ، وأردت أن أتصدق عنه ، فقال لي البعض من الناس بأنه لا يجوز أن تتصدقي إلا عن والدك بعد موته ، أما غيره ، مثل العم والخال فلا تصل الصدقة لهم ، فما رأيكم في ذلك سماحة الشيخ ؟

ج : هذا الذي قال هذا الكلام جاهل غالط ، بل الصدقة تقبل وتنفع عن الأب والأم وعن غيرهما ، من فضل الله جل وعلا الصدقة عن الميت تنفعه ، والدعاء له ينفعه ، فإذا تصدقت عن عمك أو عن أخيك أو عن غيرهما فلا بأس ، كله طيب يقول النبي صلى الله عليه وسلم : إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية - هذا عام - ، أو علم ينتفع به ، أو ولد صالح يدعو له وسأله رجل قال : يا رسول الله ، إن أمي (الجزء رقم : 14، الصفحة رقم: 304) توفيت ولم توص ، أفلها أجر إن تصدقت عنها ؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم : " نعم فالصدقة فيها خير كثير عن الحي والميت ، وهكذا الدعاء والاستغفار للحي والميت ، والحج عن الميت ، والعمرة عن الميت ، وهكذا عن الكبير العاجز ، والعجوز الكبيرة ، والحج عنهما ، والعمرة عنهما ، المقصود أن الصدقة عن الميت فيها خير كثير ، وعن الحي أيضا سواء كان عما أو أخا أو أبا أو غيرهم .






كلمات دليلية:




الإمام إذا نسي آية أثناء قراءته ماذا يفعل