حكم التهليل سبعين ألف مرة للميت_2

فتاوى نور على الدرب

708

س : هذا السائل من اليمن ع . ع . أ . يقول سماحة الشيخ في بلدنا إذا مات الشخص يقام له في بيته ثلاث أو سبع ليال تسمى بالتهاليل ، لأنه يهلل فيها ثلاث دفعات في كل دفعة مائة تهليلة ، وذلك في كل ليلة من تلك الليالي ، وقبل التهليل في الدفعة الأولى فقط تقرأ سورة يس جماعيا من قبل الحاضرين ، وفي نهاية وتمام المائة يقال دعاء طويل يختم به الفاتحة إلى روح الميت والأولياء والنبي (الجزء رقم : 14، الصفحة رقم: 256)  صلى الله عليه وسلم أفيدونا سماحة الشيخ عن هذا العمل ؟

ج : هذا يا أخي بدعة ما يجوز ، هذا منكر وبدعة لا أصل له في الشرع ، بل يجب تركه ، إذا مات الميت يعزون ويدعى لهم بالصبر والاحتساب ، وبالدعاء للميت بالمغفرة إذا كان مسلما ، أما هذه الأعمال منكرة ، كلها بدعة لا أصل لها في الشرع ، ولم يفعلها الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه رضي الله عنهم ، فهي بدعة منكرة






كلمات دليلية:




من دخل مع الإمام وهو يصلي صلاة الجنازة ظانا أنه يصلي الفريضة_2