حكم الدفن في التابوت

فتاوى نور على الدرب

618

س : ح . إ . ع . من اليمن يسأل ويقول : هل التوابيت والقبور والأضرحة للأموات حرام ؟ وإذا كانت في مسجد فماذا نعمل ؟ أنفصلها أم نتركها ملتحمة بالمسجد ؟ وجهونا جزاكم الله خيرا

ج : السنة الدفن في الأرض لا في تابوت ، ولا في غيره من الصناديق ولا يجصص القبر ، ولا يسفلت ولا يوضع فيه شيء آخر ، من الحديد أو الألواح أو غير ذلك ، السنة أن يدفن الميت في الأرض كما دفن صلى الله عليه وسلم في الأرض ، ودفن الصحابة في الأرض ، وهكذا غيرهم ، يحفر له في الأرض ويلحد له ويجعل في الأرض : منها خلقناكم وفيها نعيدكم . (الجزء رقم : 14، الصفحة رقم: 101) لكن إذا كانت الأرض رخوة مائية ضعيفة فلا مانع من جعله في تابوت ، أو جعل ألواح تحته تمسكه ، حتى لا تنهار الأرض به ، أو حجارة أو نحو ذلك ، لا بأس بذلك عند الحاجة ، أما إن كانت الأرض قوية فلا حاجة إلى شيء من ذلك . أما دفنه في المسجد فلا يجوز ، يجب أن تكون القبور خارج المسجد ؛ لأن دفن القبور في المساجد وسيلة إلى عبادة الأموات من دون الله عز وجل ، والنبي صلى الله عليه وسلم قال : لعن الله اليهود والنصارى ؛ اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد متفق على صحته ، وقال عليه الصلاة والسلام : ألا وإن كان من قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد ، فإني أنهاكم عن ذلك رواه مسلم في الصحيح عن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه ، هذا يدل على أنه لا يجوز اتخاذ القبور مساجد يصلى فيها ، وإذا كان الأمر هكذا لم يجز أيضا الدفن فيها ؛ لأن الدفن فيها يجعل القبور مساجد أيضا ، وإذا وجد في المسجد قبر وجب أن ينبش وينقل رفاته إلى المقبرة ، أما إن كان القبر هو القديم وبني عليه المسجد وجب هدم المسجد ، وألا يصلى فيه وألا يبقى ، بل يهدم ؛ لأنه بني على معصية الله ، فلا يبقى بل تجب إزالته . (الجزء رقم : 14، الصفحة رقم: 102) ولا ينبغي أن يغتر بما وقع في بعض البلدان الإسلامية من البناء على القبور واتخاذ المساجد عليها ، فإن هذا منكر ، وإن فعله كثير من الناس فهو منكر ، تجب إزالته على ولاة الأمور ، يجب على ولاة أمر المسلمين أن يزيلوا هذا المنكر ، وألا يبنوا على القبور ، وألا يتخذوا عليها المساجد ؛ لأن الرسول نهى عن هذا عليه الصلاة والسلام ، وكذلك لا تجصص ولا يبنى عليها قبة ، ولا أي بناء ؛ لما ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام من حديث جابر رضي الله عنهما أنه نهى عن تجصيص القبور ، والقعود عليها ، والبناء عليها رواه مسلم في الصحيح ، فالقبر لا يبنى عليه لا قبة ولا غيرها ، ولا يجصص ، ولا يتخذ عليه قبة ولا مسجد ، كل هذا منكر ، وإن فعله بعض الناس كما قد يوجد في مصر والشام والعراق وغير ذلك كله غلط ، نسأل الله أن يوفق ولاة الأمور في كل مكان لإزالة هذه المساجد ، وإبقاء القبور على الطريقة المحمدية التي درج عليها رسول الله عليه الصلاة والسلام في مقابر بارزة ، لا يبنى عليها ، لا مساجد ولا غيرها ، ولا تجصص بأي شيء بل الواجب أن يدفن الموتى في الأرض ، كما كان الرسول يفعل عليه الصلاة والسلام في المدينة ، وكما فعله المسلمون بعده ، والبناء عليها واتخاذ القباب وسيلة إلى عبادتها من دون الله ، وسؤالها والاستغاثة بها والنذر لها ، (الجزء رقم : 14، الصفحة رقم: 103) والذبح لها ، وهذا هو الشرك الأكبر كما قد وقع ، وقد يطاف بالقبور إذا وضعت في المساجد كما قد يفعل ذلك كثير من الناس في قبور معروفة ، وبسبب هذا الغلو وقع الشرك في الناس ، لما بني على القبور وعظمت ظن العامة أنها تدعا من دون الله ، وأنه يستغاث بها وأنه يطاف بها ، ففعلوا ، فوقع الشرك الأكبر والعياذ بالله . نسأل الله للجميع العافية والهداية .






كلمات دليلية:




شق عصا الطاعة