ج : الصلاة عند القبور ، الصلاة ذات الركوع والسجود لا تجوز هذا لا (الجزء رقم : 14، الصفحة رقم: 30) يجوز ، النبي صلى الله عليه وسلم قال : لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد وكل قبر يصلى عنده فقد اتخذ مسجدا ، وإن لم يبن حوله مسجد ، وقال عليه الصلاة والسلام : ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ، ألا فلا تتخذوها مساجد ، فإني أنهاكم عن ذلك رواه مسلم في الصحيح ، وما ذلك إلا لأن الصلاة عندها وسيلة إلى عبادتها ودعائها ، ولهذا لعن النبي من فعل ذلك عليه الصلاة والسلام ، وحذر من ذلك سدا لذريعة الشرك ، حتى لا تكون الصلاة لهم بعد حين ، قد يصلي لله ثم يجره الشيطان إلى أن يصلي لهم ، أو يدعوهم من دون الله ، فلا تجوز الصلاة عند القبور لا فرضا ولا نفلا ، ولا الجلوس عندها : للدعاء أو قراءة القرآن أو الصدقات ، لا تتخذ محلا لهذا ، إنما تزار للذكرى والموعظة ، ذكر الموت والموعظة والدعاء للمقبورين ، أما أن يزورها لقصد آخر ، ليجلس عندها يدعو لأنه يرى أنها أحرى بالإجابة ، أو يجلس عندها يقرأ أو يجلس عندها يصلي هذا لا أصل له ، والصلاة أشد ، إذا صلى عندها أشد ، صارت باطلة ، أما صلاة الجنازة إذا صلى على الجنازة عند القبور لا بأس ، أو صلى على القبر ما حضر الصلاة في المسجد مثلا ، وصلوا على القبر (الجزء رقم : 14، الصفحة رقم: 31) لا حرج في ذلك ، فعله النبي صلى الله عليه وسلم فإنه صلى على قبر بعدما دفن ، عليه الصلاة والسلام ، فلا حرج في ذلك ، صلاة الجنازة لا حرج فيها إنما الكلام على الصلاة ذات الركوع وذات السجود فهي الممنوعة في المقابر .