ج : السنة لمن لم يصل على الميت في المصلى ، أو في المسجد ، أن يصلي عليه في المقبرة على القبر إذا تيسر له ذلك ، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على القبر لما أخبر أن امرأة كانت تقم (الجزء رقم : 14، الصفحة رقم: 26) المسجد وماتت ، وصلي عليها ليلا ، قال : دلوني على قبرها فدلوه ، فخرج فصلى عليها عليه الصلاة والسلام بعد الدفن ، فلا مانع من الصلاة على الميت بعد الدفن في المقبرة ، فذهب جمع من أهل العلم على أن ذلك إلى شهر ، إذا مضى شهر أو ما يقارب الشهر ترك ذلك ، لأن أكثر ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم على : أنه صلى على أم سعد ، وقد مضى عليها شهر وهذا هو الأحوط والأولى ، لأن ذلك لو ترك دائما لكانت القبور محل الصلاة دائما ، فالأحوط أنه ينتهي الأمر من الشهر ، أو ما يقاربه .