حكم الصلاة على المنافق

فتاوى ابن باز

534

س: إذا عرف أن الميت منافق فهل يصلى عليه؟

ج : لا يصلى عليه؛ لقوله تعالى: ولا تصل على أحد منهم مات أبدا إذا كان نفاقه ظاهرا، أما إذا كان ذلك مجرد تهمة فإنه يصلى عليه؛ لأن الأصل وجوب الصلاة على الميت (الجزء رقم : 13، الصفحة رقم: 161) المسلم فلا يترك الواجب بالشك.






كلمات دليلية:




اسأل.. والقرآن يجيبك