حكم الصلاة على من قتل قصاصا

فتاوى نور على الدرب

655

س : سؤال عن الذي يحكم عليه بالقصاص قتلا ، هل يصلى عليه ، أو لا ؟

ج : نعم ، يصلى عليه ، إذا كان مسلما ، يصلى عليه ، ولو أنه فعل هذه الجريمة ، والقصاص كفارة ، وهكذا من زنى وهو محصن ، أو زنت وهي محصنة ، فقتل بسبب الرجم يصلى عليه ، سواء كان ثبت عليه ذلك بالشهود ، أو بالإقرار ، والنبي صلى الله عليه وسلم صلى على ماعز الذي زنى وهو محصن ، فأمر النبي برجمه ، ثم صلى عليه وصلى على الغامدية عليه الصلاة والسلام ، التي زنت وهي محصنة ، فأمر برجمها (الجزء رقم : 14، الصفحة رقم: 49) وصلى عليها ، عليه الصلاة والسلام لأن إقرارهم وتوبتهم له شأن عظيم ، التوبة يمحو الله بها الذنوب ، ثم الحد زيادة من أسباب الكفارة أيضا ، فالحاصل أن من قتل بحق وهو مسلم يصلى عليه ، فالقصاص حق ، وإقامة الحدود حق ، فيصلى عليهم ، وهكذا لو قتل إنسان ظلما من باب أولى أن يصلى عليه ، فالقصاص كفارة ، لكن يبقى حق القتيل ، هذان لحق الله ، ولحق الورثة ، أما حق القتيل فيبقى ، وإذا كان القاتل تاب توبة صادقة ، فالله سبحانه يرضى عنه بما يشاء سبحانه وتعالى ، أما بقية المعاصي الأخرى ، فهي مثل ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم : من أدركه الله في الدنيا ، كان كفارة له ، ومن مات على ذلك مستورا فأمره إلى الله ، إن شاء عفا عنه ، وإن شاء عاقبه سبحانه وتعالى ، ويقع هذا في كل المعاصي التي أدرك حدها في الدنيا ، أنه من تاب منها في الدنيا تغفر له ، أما من مات عليها لم يحد ولم يتب ، فهذا أمره إلى الله لقوله سبحانه وتعالى : إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء سبحانه وتعالى ، وهذا فيه بشارة لأهل المعاصي ، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما بايع الناس قال : ألا يشركوا ولا يسرقوا ولا يزنوا ولا يقتلوا قال بعد هذا : فمن وفى منكم فأجره على الله ، ومن أصاب من ذلك شيئا ، فعوقب (الجزء رقم : 14، الصفحة رقم: 50) به فهو كفارته ، ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله عليه ، إن شاء غفر له ، وإن شاء عذبه






كلمات دليلية:




بتكرار الفكر تسلم العواقب