حكم الصلاة للميت

فتاوى ابن باز

505

س: منذ أن توفيت والدتي وأنا أصلي لها ركعتين، فهل عملي هذا يصح أم لا؟

ج: ليس بصحيح، وإنما المشروع الدعاء لها والترحم عليها والصدقة عنها أو الحج عنها أو العمرة، كل هذا مشروع ونافع لها، أما الصلاة لها، فلا أصل لذلك؛ لأنه لم يشرع لنا أن نصلي عن الأموات، ولكن الحج لا بأس به وكذا العمرة لا بأس بها والصدقة كل هذا مشروع، وهكذا الدعاء والترحم عليها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له . فلم يقل يصلي له بل يدعو له، فتدعو لوالدتك وتستغفر لها وتسأل لها الرحمة والمنزلة العالية في الجنة، وغفران الذنوب، وتتصدق عنها بما يسر الله من الطعام أو من النقود أو من الملابس على الفقراء والمحاويج كل هذا طيب. (الجزء رقم : 11، الصفحة رقم: 417) س: سائلة من العراق ، تقول قتل أخي في المعركة، ولما كان على قيد الحياة كان يصلي صلاته المفروضة عليه، ولم يترك ولله الحمد الصلاة في يوم من الأيام، ولكن بعد موته قال لنا أناس كثير: صلوا له كل يوم ركعتين هدية له يصل ثوابه إليه، ونحن الآن نفعل ذلك ونقرأ له من القرآن كي يصل إليه ثوابه، أفيدونا ما حكم هذا العمل بارك الله فيكم؟ ج: ليس على هذا دليل من الرسول صلى الله عليه وسلم ولا من الصحابة بأنهم كانوا يصلون لأمواتهم ولا يقرءون لأمواتهم، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى جواز هذا لكن الصواب أنه لا يشرع؛ لأن الشرع يرجع إلى النقل عن الله وعن رسوله، ولم ينقل لنا عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة أنهم صلوا لأمواتهم من المسلمين أو قرءوا لهم، فالأفضل ترك ذلك، لكن الدعاء يدعى له بالمغفرة والرحمة، ويتصدق عنه بالمال ويحج عنه ويعتمر عنه، كل هذا طيب، أما كونه يصلى له ركعتين أو أكثر أو يقرأ له القرآن، فالأولى ترك ذلك.






كلمات دليلية:




عبدالله بصفر