حكم الصلاة للوالدين

فتاوى ابن باز

761

س: من السائلة أم محمد - الرياض ، تقول: هل هناك صلاة للوالدين المتوفيين وما كيفيتها؟ أفيدونا جزاكم الله خيرًا.

ج: ليس على الأولاد صلاة للوالدين بعد الوفاة ولا غيرهما، وإنما يشرع الدعاء لهما والاستغفار لهما والصدقة عنهما، وهكذا الحج عنهما والعمرة. أما الصلاة فلا يشرع لأحد أن يصلي عن أحد أو لأحد، وإنما يصلى على الميت المسلم قبل الدفن، ومن لم يصل عليه قبل الدفن شرع له أن يصلي عليه بعد الدفن إذا كانت المدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر تقريبا؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر أم سعد بن عبادة وقد مضى لها شهر . وهكذا سنة الطواف، وهي ركعتان بعد الطواف تشرع لمن طاف، ومن ذلك الحاج أو المعتمر عن الغير، فإنه يشرع له إذا طاف عن المنوب عنه أن يصلي ركعتين تبعا للطواف. والأصل في ذلك كله: أن العبادات توقيفية، لا يشرع منها إلا ما ثبت في الكتاب أو السنة. والله ولي التوفيق.






كلمات دليلية:




حكم وضوء من داس على نجاسة وقدمه رطبة_3