ج : لا حرج في ذلك ، لأن الختان لا يتعين في مدة الرضاع ، لو ما ختنه إلا بعد خمس سنين أو ست سنين أو أكثر لا حرج لأنه يختن قبل أن يبلغ وإذا ختنه في سن الرضاع كان أسهل وأيسر ، والأمر فيه واسع والحمد لله ، وإذا مات ولم يختن لا حرج عليه لأن الختان لا يجب في سن الرضاع ، بل يمكن تأخير ذلك إلى ما قبل البلوغ .