حكم الطفل الذي مات قبل الختان

فتاوى نور على الدرب

475

س : يقول السائل : توفي لي ابن عندما اكتمل له عام ، وأنا لم أقم بختانه بعد ، فهل أكون آثما ؟ وهل علي كفارة ؟

ج : لا حرج في ذلك ، لأن الختان لا يتعين في مدة الرضاع ، لو ما ختنه إلا بعد خمس سنين أو ست سنين أو أكثر لا حرج لأنه يختن قبل أن يبلغ وإذا ختنه في سن الرضاع كان أسهل وأيسر ، والأمر فيه واسع والحمد لله ، وإذا مات ولم يختن لا حرج عليه لأن الختان لا يجب في سن الرضاع ، بل يمكن تأخير ذلك إلى ما قبل البلوغ .






كلمات دليلية:




التلفظ بنية الصلاة بدعة