ج : ندب الميت والنياح عليه أمر محرم ومنكر ، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح : ليس منا من ضرب الخدود ، أو شق الجيوب ، أو دعا بدعوى الجاهلية متفق عليه من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في الصحيحين . وفي الصحيحين أيضا من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال : أنا بريء من الصالقة ، والحالقة ، والشاقة وأما الصالقة فالتي ترفع صوتها عند المصيبة ، والحالقة التي تحلق شعرها عند المصيبة ، والشاقة التي تشق ثوبها عند المصيبة . وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال : إن الميت يعذب بما نيح عليه وفي الحديث الآخر أن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن النائحة والمستمعة وقال أيضا عليه الصلاة والسلام : أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن : الفخر بالأحساب ، والطعن (الجزء رقم : 14، الصفحة رقم: 423) في الأنساب ، والاستسقاء بالنجوم ، والنياحة يعني النياحة على الميت . وقال : النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ، ودرع من جرب خرجه مسلم في صحيحه . فالنياحة على الموتى والندب وتعداد المحاسن ، واظهراه : انقطع ظهراه ، واكاسياه ، واعضداه ، ووالداه ، واأبواه ، إلخ . هذا ما يصلح ، الواجب الصبر والاحتساب ، والدعاء للميت والاستغفار له ، أما البكاء فلا بأس ، دمع العين لا بأس ، حزن القلب لا بأس ، ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال عليه الصلاة والسلام لما مات ابنه إبراهيم : العين تدمع ، والقلب يحزن ، ولا نقول إلا ما يرضي الرب ، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزنون هكذا قال عليه الصلاة والسلام . وقال عليه الصلاة والسلام يوما بين أصحابه : إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب ، وإنما يعذب بهذا أو يرحم وأشار إلى لسانه ، اللهم صل عليه وسلم . فالواجب على المسلمين الصبر ، وعدم الجزع ، وعدم تعاطي ما حرم الله من الندب والنياحة وشق الثياب ولطم الخدود ، والدعاء بدعوى الجاهلية ، هذا هو المنكر ، والله يقول : وبشر الصابرين (155) الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون (156) أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون . (الجزء رقم : 14، الصفحة رقم: 424) وفي صحيح مسلم أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : اثنتان في الناس هما بهم كفر : الطعن في النسب ، والنياحة على الميت فدل ذلك على أن النياحة من الكبائر ، فينبغي الحذر منها .