ج : من غسل ميتا فينبغي له أن يتوضأ لأنه أفتى بهذا جماعة من الصحابة ، فينبغي أن يتوضأ وضوء الصلاة ، يتمسح يتمضمض ويغسل وجهه وذراعيه ويمسح رأسه مع أذنيه ، ويغسل قدميه هذا الوضوء الشرعي ، ينبغي له أن يتوضأ خروجا من خلاف العلماء ، وعملا بما أفتى به بعض الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ، أما الغسل فلا يجب عليه ، وإذ اغتسل فهو أفضل ، الغسل (التروش) أفضل ولا يجب ، وجاء في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يغتسل من غسل الميت ، فإذا غسل ميتا شرع له أن يغتسل (يتروش) وأما الوضوء فيجب عند جمع من أهل العلم ، وإذا غسل فرجه وجب الوضوء بكل حال ، لكن (الجزء رقم : 13، الصفحة رقم: 461) مشروع للذي يغسل الميت أنه لا يمس الفرج ، بل يغسله من وراء خرقة ، يغسل فرجه بخرقة ، لا يلمس الفرج ، لكن لو قدر أنه لمسه جهلا أو خطأ فإنه ينتقض وضوؤه بكل حال ، لكن لو غسله بخرقة ولم يمس الفرج لا الدبر أو القبل فإنه ينبغي أن يتوضأ وضوء الصلاة فقط ، هذا يجب عند جمع من أهل العلم ، وأما الغسل فلا يجب ، قولا واحدا ، بل يستحب استحبابا ويشرع ذلك ، قال بعض أهل العلم ، ولعل الحكمة في ذلك أن تقليب الميت مما يوهن القوى ويضعف القوى ، لأن الإنسان يتذكر الموت ، ويتذكر حال القبر ، فيحصل له ضعف في قواه وانهيار ، فشرع الله الغسل حتى يستفيد من ذلك ، وحتى يقوى وينشط البدن للضعف الذي أصابه .