حكم امتناع الوارث من الصدقة عن الميت من التقاعد الذي خلفه

فتاوى نور على الدرب

629

س : لدي أخت توفي ابنها في حادث سيارة ، ولم يترك وراءه مالا إلا ما يأتيه من التقاعد ، ويستلمه والده ، ولم يعط والدته شيئا لكي تتصدق به عنه ، وعندما تقول : تصدق عنه ، يقول : قد فعلت ذلك . (الجزء رقم : 14، الصفحة رقم: 315)  إنها لا تملك شيئا من المال لكي تتصدق به ، هل عليها ذنب في ذلك ، وماذا تفعل ؟ جزاكم الله خيرا .

ج : ليس عليها شيء ولا بأس في ذلك ، وليس على أبيه شيء ما دام تصدق عنه ، هم أحوج إلى الصدقة إذا كانوا فقراء ، فهم أحوج إلى التقاعد حتى يأكلوا هم وأولادهم ، وإذا تيسر لهم الصدقة عنه من مالهم ولو قليلا فالصدقة تنفع الميت ، لكن لا تلزم الصدقة ، إذا كان لم يوص بشيء فلا تلزم الصدقة ، أما إن كان أوصى بشيء من ماله ، إذا كان له مال وأوصى بشيء بالثلث فأقل تنفذ وصيته ، وأما إذا كان ما أوصى بشيء فإنه لا شيء يلزم الأم ولا يلزم الأب ، والتقاعد الذي للميت يكون للورثة ، لأبيه والورثة مع أبيه ، لأبيه وأمه ، وإن كان له أولاد فلأولاده حصتهم ، ولزوجته حصتها من التقاعد ، وإن كانت الدولة جعلته لأبيه وحده أو جعلته لأمه أو لأبيه وأمه فالدولة تنظر في ذلك






كلمات دليلية:




أول من جمع القراءات وألفها <b>حفص بن عمر الدوري</b>.