حكم بعض العادات التي تفعل عن الميت_2

فتاوى نور على الدرب

400

س : هذا السائل م . ج . يقول : سماحة الشيخ إذا مات الشخص عندنا يقيمون له فاتحة ثلاثة أيام ، ويذبحون له بعضا من الخراف ، والنساء يبكين بصوت عال جدا ، ويحملون الميت إلى المقبرة ، ويطلقون النار ، فما الحكم في ذلك ؟

ج : كل هذا منكر ، الصياح منكر ، وجعل الولائم منكر ، وإطلاق النار (الجزء رقم : 14، الصفحة رقم: 240) منكر ، كل هذا لا أصل له ، الواجب الصبر والاحتساب والحمد لله ، والبكاء بدمع العين من دون صوت لا بأس به ، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم : العين تدمع والقلب يحزن ، ولا نقول إلا ما يرضي الرب ، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون لما مات ابنه إبراهيم عليه الصلاة والسلام وقال صلى الله عليه وسلم : إن الله لا يعذب بدمع العين ، ولا بحزن القلب ولكن يعذب بهذا - وأشار إلى لسانه - أو يرحم والرسول لعن النائحات ونهى عن النوح كما قال أبو موسى الأشعري - رضي الله عنه - إن رسول الله صلى الله عليه وسلم :" برئ من الصالقة والحالقة ، والشاقة يعني عند المصيبة الصالقة : التي ترفع صوتها عند المصيبة والحالقة : التي تحلق شعرها عند المصيبة ، والشاقة : التي تشق ثوبها عند المصيبة ، وقال صلى الله عليه وسلم : ليس منا من لطم الخدود ، أو شق الجيوب ، أو دعا بدعوى الجاهلية أي عند (الجزء رقم : 14، الصفحة رقم: 241) المصائب وقال جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه ، كنا نعد الاجتماع عند أهل الميت ووضع الطعام عند الدفن من النياحة فلا يصنعوا للناس طعاما ولا يجمعوهم لكن إذا بعث إليهم أقاربهم طعاما سنة . لما جاء نعي جعفر عندما قتل في الشام قال النبي صلى الله عليه وسلم لأهل بيته : اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد آتاهم ما يشغلهم






كلمات دليلية:




سنن الفطرة