حكم بناء القبور فوق سطح الأرض

فتاوى نور على الدرب

631

س : هذا السائل يسأل ويقول : ما حكم الشرع في القبور التي ترتفع عن سطح الأرض ؛ كالقبور التي تتكون من دورين ، وهذا يكون بسبب ضيق المساحة المخصصة ، للقبور ، سماحة الشيخ ؟

ج : الواجب أن تكون القبور في داخل الأرض ، يحفر بقدر نصف القامة ويدفن ، هذا إذا استطاع ، إذا تيسر ذلك ، أما إذا كانوا في أرض جبلية لا يستطيعون فإنه يكوم حصى من هنا وهنا ويدفن بينها ، ويوضع على الشق الذي دفنوا فيه شيء من الحجارة ، حتى يغطى ، وهذا جهدهم : فاتقوا الله ما استطعتم . أما إذا أمكن الحفر فالسنة أنه يحفر له في الأرض وأن يدفن في الأرض ، وألا يرفع عن الأرض إلا قدر شبر وما حوله ؛ حتى يعرف أنه قبر ، أما وضع أحجار أو بناء على القبر بدون موجب فهذا (الجزء رقم : 14، الصفحة رقم: 100) لا يجوز ، أن يجصص القبر أو يقعد عليه ، أو يبنى عليه ، لكن إذا دعت الضرورة يجمع الحصى ويكون مثل القبر ، ويجعل الميت في وسطه ، ويجعل فوقه الحجارة تغطيه ، هذه إذا ما وجد مكان ؛ صار في بلد كلها حجرية ما يمكن الحفر ، هذا جائز لهم ؛ لأن الله جل وعلا يقول : فاتقوا الله ما استطعتم . فإذا فرضنا أن ناسا نزلوا في أرض حجرية ما فيها محل للدفن ، ما فيه محل للحفر فلهم أن يدفنوا بين الأحجار .






كلمات دليلية:




حكم التعزية في وفاة من لا يصلي